الجمعة، 3 أبريل 2020

من له حق رؤية الصغار

ما بين تجاهل النساء لحق الرجال فى رؤية صغارهم وتمسك الرجال بهذا الحق يقع الأطفال ضحية الخلافات الأسرية والتى تؤدى إلى عناد كل طرف ضد الأخر وهو ما يسبب فى النهاية إلى حرمان الصغير من أحد والديه ..


ولو كل طرف عرف حقوقه وواجباته فى ظل حق الرؤية مفيش أى طرف هيتضر سواء الأب أو الأم أو الأبناء وعلشان كده هنشرح كل ما يتعلق بحق الرؤية :

الرؤية من الناحية الشرعية :
رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة حق شرعى من باب صلة الأرحام التى أمر بها الله 
فقد قال المولى عز وجل فى كتابه العزيز  " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "
وفى حرمان احدهم من هذا الحق فيه ضرر والضرر منهى عنه شرعٱ 
لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "

الرؤية من الناحية القانونية :
نصت المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم  ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على انه :
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرٱ ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ..

من له حق رؤية الصغير  ؟
يثبت حق رؤية الصغير أو الصغيرة للأب إثناء حضانة الأم له سواء كان فى مدتها الوجوبية أو الجوازية ، ويثبت للأم إثناء حضانة الأب له او بعد إنتهاء حضانتها له وضمه إليه ثم يثبت هذا الحق للأجداد فى حالة عدم عدم الأبوين سواء عدم وجودهما فى البلدة التى يقع بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة ..

وعلى ذلك لا يثبت حق الرؤية لغير الأبوين أو الأجداد فلا يثبت الحق لعم الصغير او خالته مثلآ ..

هل يشترط أن يكون طالب الرؤية أمين على الصغير ؟
لم يشترط القانون فيمن له الحق فى رؤية الصغير أن يكون امينٱ عليه كما إشترط ذلك فى الحاضن لأن ذلك الشرط ليس له محل فى الرؤية طالما يتم تنفيذها تحت إشراف الحاضن ..

كيفية تنفيذ حكم الرؤية ؟
نصت المادة  ٦٧ من القانون رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠  على أنه :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ..
كما نصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أنه :
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك ..

مواضيع تهمك أيضٱ |


الخميس، 2 أبريل 2020

إختلاف حقوق المطلقة بإختلاف نوع الطلاق

بإختلاف الطلاق بتختلف الحقوق المترتبة عليه يعنى حقوق المطلقة بتختلف بإختلاف نوعية الطلاق ..

يتشابه الطلاق على الإبراء والتطليق للخلع فى تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية وإبراء ذمة زوجها من تلك الحقوق فى حين يتشابه الطلاق الغيابى والتطليق للضرر فى احقية الزوجة جميع حقوقها طيب إزاى ؟؟


الطلاق على الإبراء :
ده بيكون بعد إتفاق من الطرفين على الإنفصال بطريق ودى ومن الممكن أن يتنازل بعض حقوقه وإستلام البعض الأخر او التنازل عن جميع الحقوق فى مقابل إنهاء العلاقة الزوجية وتقوم الزوجة بإبراء ذمة زوجها أمام الماذون من مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة والذى يقوم بدوره بإثبات ذلك بإشهاد الطلاق ..

الطلاق للخلع :
وده بيكون من خلال إقامة دعوى من قبل الزوجة تطلب فيها تطليقها للخلع وبها تقوم برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وتتنازل عن مؤخر الصداق نفقة العدة ونفقة المتعة وتقوم المحكمة بإثبات ذلك التنازل بمحضر جلسات الدعوى ..

الطلاق الغيابى :
وده أصعب أنواع الطلاق على الزوجة من الناحية النفسية علشان بيأثر بالسلب عليها لأنها بتتفأجى بوصول إشهاد طلاقها من زوجها دون علمها أو رضاها وعلشان كده تستحق المطلقة غيابيٱ جميع حقوقها الشرعية وهى مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج ونفقة عدة حتى إنتهاء عدتها شرعٱ ونفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل ..

التطليق للضرر :
وده بيكون من خلال دعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها تطليقها من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج وهنا تستحق الزوجة جميع حقوقها وده لأن الطلاق مش بيكون بسببها ده بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج يعنى تستحق جميع حقوقها الشرعية وهى مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج ونفقة عدة حتى إنتهاء عدتها شرعٱ ونفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل ..

وفى النهاية يجدر بنا الإشارة إلى أنه لا خلاف أو جدال فى إستحقاق المطلقة لمنقولاتها الزوجية الثابتة بقائمة أعيان جهازها فى جميع حالات الطلاق سالفة الذكر ولا يمس الطلاق ذلك الحق كما أن الطلاق لا يؤثر على حقوق الأطفال ..

الخلع

إستحالة العشرة بين الزوجين ..
على هذا الأساس تبنى دعوى الخلع وذلك بعد إستمرار الخلافات الزوجية بين الطرفين الأمر الذى يستحيل معه إستمرار العلاقة الزوجية بينهما وهو ما تستند إليه الزوجة فى دعواها حتى تستطيع تطليق نفسها دون التوقف على موافقة الزوج ..

ما هى دعوى الخلع ؟
هى دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع وتستند إلى إستحالة العشرة بينهما 
ولا تحتاج الزوجة ذكر اسباب تلك الإستحالة أو نوعية الخلافات الزوجية التى دفعتها لذلك .

الحكم فى دعوى الخلع 
لا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين وإن كان لديهما اطفال يجب عرض الصلح مرتين كما تقوم بندب حكمين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بين الطرفين وإثناء الزوجة عن الطلاق فإذا عجزت المحكمة عن الصلح فإنها تحكم بالتطليق ..
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ..

ما هى الحقوق التى تتنازل عنها الزوجة ؟
تتنازل الزوجة فى دعوى الخلع عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة كما ترد لزوجها مقدم الصداق  " المهر " الذى دفعه لها والثابت فى وثيقة عقد الزواج ..

ما هى الحقوق التى لا يشملها تنازل الزوجة ؟
لا تتنازل الزوجة عن منقولاتها الزوجية ولها أن تطالب زوجها بها كما أن الخلع لا يمس جميع حقوق صغارها كافة حقوق اطفالها من نفقات وبدلات ومصاريف واجور وكذلك لها أن تحتفظ بمسكن الزوجية مع الخلع إن كانت حاضنة ..

ما هى أثار الطلاق للخلع ؟
يكون الطلاق الذى تحكم به المحكمة فى دعوى الخلع طلاقاً بائناً حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى فلا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين أما إن كانت الطلقة مكملة للثلاث فتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة وفى هذه الحالة لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً ثم ينقضى هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة ..

هل يحق للزوج رفض الخلع ؟
الإجاب بالطبع لا لان فى دعوى الخلع يكفى أن تذكر الزوجة انها تخشى الفتنه فقط علشان يتم صدور حكم لصالحها ..
مواضيع تهمك أيضٱ | 



الطلاق للضرر

بعد خلافات كتير بين الزوجين ، فيه زوجات كتير بتحس إن خلاص الحياة الزوجية ما بينهم إنتهت على كده وبتدور على طريقة للإنفصال الرسمى ..

فى الحالة دى القانون حددلها طريقين لتطليق نفسها دون التوقف على موافقة زوجها أولهما طريق سهل لكنه مكلف وهو دعوى الخلع أما الطريق الثانى مش مكلف لكنه صعب وهو دعوى الطلاق للضرر والتكلفة اللى أنا أقصدها هنا هو حقوق الزوجة ..
فى الخلع الزوجة بتتنازل عن حقوقها الشرعية أما فى الطلاق للضرر الزوجة بتاخد كل حقوقها ..

هنا هنشرح كل حاجة عن الطلاق للضرر ..
اولآ ما هى دعوى الطلاق للضرر ؟
هى دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى إستحالة العشرة بينهما ..

ثانيٱ ما هى أسباب الطلاق للضرر ؟
1-  إعتداء الزوج على زوجته بالسب والضرب
2- زواج الزوج من اخرى دون علم زوجته
3- إنحراف سلوك الزوج وسوء اخلاقياته
4- هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر
5- إتهام الزوج لزوجته بإرتكاب جرائم
6- غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة خارج البلاد 
7- خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر
8- إهمال الزوج لزوجته وإمتناعه عن الإنفاق عليها 

ثالثٱ ما هى الصعوبات التى تواجه الزوجة فى الطلاق للضرر ؟
تتمثل صعوبة الطلاق للضرر فى إثبات الضرر الواقع على الزوجة وده موضوع الدعوى وعلشان كده اغلب دعاوى الطلاق للضرر بتترفض وده لأن الزوجة مش بتقدر تثبت الضرر الواقع عليها ..
وده لأن المحكمة بتحيل دعوى الطلاق للتحقيق لإثبات الضرر بشهادة الشهود وهنا المشكلة علشان الشهود لازم يكونوا شافوا الضرر الواقع على الزوج إنما الشهادة السماعية مش بتثبت الضرر ..

رابعٱ ما هى حقوق المطلقة طلاق للضرر ؟
تستحق المطلقة طلاق للضرر جميع حقوقها وذلك لأن الطلاق يرجع إلى الزوج ..
يعنى ليها مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ونفقة عدة وهى بقيمة النفقة الزوجية لحين إنتهاء عدتها شرعٱ وكمان ليها نفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل اما بخصوص قائمة منقولاتها فده حق ثابت ليها وطلاقها مش بيأثر على إستلامها أعيان جهازها ..

موضوعات تهمك أيضٱ | 

الأربعاء، 1 أبريل 2020

حق النساء فى حضانة الصغار

نصت المادة ٢٠  من القانون رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠  لسنة ١٩٨٥ على أنه :

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أوالصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن بالبقاء فى يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد  وحتى تتزوج الصغيرة ..

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ..

وإذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ ..

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرٱ ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ..

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمٱ فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرٱ فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :

الأم ..
فأم الأم وإن علت ..
فأم الأب وان علت ..
فالأخوات الشقيقات ..
فالأخوات لأم ..
فالأخوات لأب ..
فبنت الأخت الشقيقة .. 
فبنت الأخت لأم ..
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ..
فبنت الأخت لأب ..
فبنت الأخ بالترتيب المذكور ..
فالعمات بالترتيب المذكور ..
فخالات الأم بالترتيب المذكور ..
فخالات الأب بالترتيب المذكور..
فعمات الأم بالترتيب المذكور ..
فعمات الأب بالترتيب المذكور ..

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة ..

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى :

الجد لأم .. 
ثم الأخ لأم ..
ثم إبن الأخ لأم ..
ثم العم ..
ثم الخال الشقيق ..
فالخال لأب ..
فالخال لأم ..
..
مواضيع تهمك أيضٱ ..


دعوى صورية مقدم الصداق

كثيرٱ ما تلجأ الزوجات إلى إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق إقامة دعوى تطليق للخلع ..
ولا يجد الزوج مفر من تلك الدعوى وذلك لكون الحكم الصادر فيها سيكون لصالح الزوجة وسيتم تطليقها رغم أنفه كما أن الفقرة الأخيرة من المادة  ٢٠  من القانون رقم  ١ لسنة ٢٠٠٠  قررت عدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى دعوى الخلع ..

ولذلك يصبح المتنفس الوحيد للزوج فى دعوى الخلع هو دعوى صورية مقدم الصداق وإثبات المهر الحقيقى لتعطيل لخلع بل من الممكن ان تتراجع الزوجة عن دعواها خوفٱ من رد المهر الحقيقى للزوج ..

وعلشان كده هنشرح دعوى صورية مقدم الصداق ونرفع لدعوى الخلع كارت أحمر ..

ما هى دعوى صورية مقدم الصداق :

هى دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقى المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج .. 

الدفع بصورية مقدم الصداق فى دعوى الخلع :
غالبٱ ما يدفع الزوج فى دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ..

ويكون الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى فى النهاية بالخلع ..

ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالى :
..
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق :
  
يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع ..
..
وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقٱ لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى ..
وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر ..

كيفية إثبات صورية مقدم  الصداق : 

تنص الماده ١٩ من القانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥  على انه اذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرٱ لمثلها عرفٱ فيحكم بمهر المثل ..

وإن كانت تلك الماده قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ..
..
وعلى ذلك يتوجب على الزوج ان يطلب من المحكمة إثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقى بشهادة الشهود وان يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو ان تتنازل زوجته عن تلك الدعوى ..
..
موضوعات تهمك أيضٱ ..

إثبات النشوز وسقوط الحقوق

لو صدر حكم نهائى برفض إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها بعد إعلانها بموجب إنذار طاعة او تم إنذار الزوجة للدخول إلى طاعة زوجها ولم تعترض خلال المدة التى حددها القانون وهى ثلاثون يومٱ يحصل إيه .. ؟؟
..
..
وفى الحالتين يحق للزوج إقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط النفقة الزوجية المقررة والتى يتبعها سقوط اخرى وهى ..


أولآ سقوط النفقة الزوجية :
لكن يجب التفرقة ما بين حالتين فالإولى إن إعترضت الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها فى الميعاد ولكن قضت محكمة اول درجة برفض إعتراضها وتم تأييد الحكم أمام محكمة الإستئناف فتسقط النفقة الزوجية الشرعية الواجبة على الزوج من يوم إعلانها بإنذار الطاعة ..

أما الثانية إذا تم إنذار الزوجة للدخول إلى طاعة زوجها ولم تعترض عليه خلال الميعاد المقرر قانونٱ وهو ثلاثون يومٱ فيقضى بإثبات نشوزها وإسقاط نفقتها من اليوم التالى لإنتهاء المدة التى حددها القانون للإعتراض ..
..
ولكن يجدر بنا الإشارة إلى ان المرأة تستحق النفقة فى حال اذا سلمت نفسها إلى الزوج ..
..
ثانيٱ سقوط نفقة العدة :
وفى حالة إثبات نشوز الزوجة وإسقاط نفقتها فهى لا تستحق نفقة اثناء قضاء عدتها الشرعية ..
وإستثناء لما هو مقرر شرعٱ وقانونٱ أن المطلقة تتقاضى نفقة زوجية طيلة فترة العدة إلا ان ثبوت نشوز الزوجة سقوط حقها فى طلب النفقة الزوجة يتبعها بالتالى سقوط حقها فى طلب نفقة عدة .. 

ثالثٱ مؤخر الصداق :
حتى وأن ثبت نشوز الزوجة فلا يسقط حقها فى المطالبة بمؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ..
..
رابعٱ نفقة المتعة :
إن إستطاع الزوج إثبات ان الطلاق وقع نتيجة نشوز الزوجة ورفضها الدخول فى طاعته فبالتالى يسقط حق الزوجة الناشز فى طلب نفقة متعة حيث إن تطليق زوجها لها كان بسببها أما إن لم يستطيع إثبات ذلك فتستحق المطلقة نفقة متعه وذلك لجبر خاطرها وتحقيق المعونة المادية لها للتغلب على نتائج الطلاق ..
خامسٱ المنقولات الزوجية :
لا يتعارض ثبوت نشوز الزوجة مع إستحقاقها كافة منقولاتها الزوجية فليست المنقولات الزوجية من الحقوق الشرعية التى تتوقف على النشوز فهى مملوكة للزوجة إذا كان بيدها إثبات على ذلك أو كانت تستطيع أن تثبت ذلك بأى طريقة أخرى من طرق الإثبات .

سادسٱ حضانة الصغار :
إن إثبات نشوز الزوجة لا يمس حقها فى حضانتها للأطفال حيث يكون للزوجة المطالبة بحضانة الصغار على الرغم من ثبوت نشوزها ..
..
سابعٱ الحق فى الزواج :
لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم أحقية المطلقة التى ثبت نشوزها فى الزواج إلا بعد مضى خمسة اعوام ..
..
..

إنذار الطاعة وإثبات النشوز

ما هو إنذار الطاعة ..؟
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية كان للزوج ان يدعوها للدخول فى طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر - على ان يتم تسليم الإعلان للزوجة بشخصها أو من ينوب عنها - ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال 30 يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار وإلا تصبح ناشز وتسقط نفقتها ..
..
ما هى شروط وبيانات إنذار الطاعة ..؟
يجب ان يصف الزوج مسكن الطاعة وصفٱ دقيقٱ وأن يكون هذا المسكن خالى من أهل الزوج وسكنى الغير وأن يكون عليه غلق يحافظ على خصوصية وإستقلالية الطرفين وأن يكون بين جيران مسلمين صالحين وأن يعده بالأدوات اللازمة للمعيشة وأن يكون لائق بحالة الطرفين ..
..
كيفية الإعتراض على إنذار الطاعة ..؟
يكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها اسباب إعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال 30 يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض إعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد ويكون للزوج وقتها إقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط نفقة .. 
..

ما هو النشوز ..؟
النشوز فى اللغة معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعنى مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزٱ إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها .. 
والنشوز فى إصطلاح الشرع هو إمتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهى امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها ..
..
متى تقضى المحكمة بإثبات النشوز ؟
تصبح الزوجة ناشز فى حالتين أولهما بعد صدور حكم نهائى برفض الإعتراض المبدئ من الزوجة على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة توقف نفقتها من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة والحالة الثانية هى أن لا تقوم الزوجة بالإعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالى لإنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض وهو ثلاثون يومٱ وبالتالى تسقط نفقتها من اليوم الواحد والثلاثون من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة ..
..
..

الثلاثاء، 31 مارس 2020

طرق إثبات دخل الزوج

ينقسم دخل الأزواج إلى نوعين أولهما دخل ثابت وذلك من خلال عمل الزوج بوظيفة دائمة سواء كان يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص والثانى دخل متغير وذلك إما لكونه يعمل بمهنة حرة أو لديه أملاك كأطيان زراعية او عقارات او نشاط زراعى او تجارى أو لديه حسابات بنكية ..

ولذلك لإثبات دخل الزوج يجب التفرقة بين أربعة حالات هى كالتالى :- 

1 - إذا كان له جهة عمل معلومة :
يتم مخاطبة جهة عمله حيث تقوم المحكمة بإرسال خطاب التحرى عن طبيعة عمله وقيمة راتبه إلى جهة عمله وتقوم الأخيرة بالرد عن طريق تقديم بيان مفردات راتب الزوج ..

2 - إذا كان له عمل حر أو جهة عمله غير معلومة :
تقوم المحكمة بإرسال خطاب التحرى إلى وحدة المباحث بالقسم التابع له الزوج لتقوم بإجراء التحريات حول طبيعة عمل الزوج ومقدار دخله الشهرى ..

3 - إذا كان لديه أملاك :
وفى هذه الحالة تقوم المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بإحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب الزوجة لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ويتوقف الحكم بيسار الزوج من عدمه على إطمئنان المحكمة لشهادتهما .. 

4 - إذا كان لديه حسابات بنكية :
وإستثناء على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم  ٢٠٥  لسنة  ١٩٩٠  بسرية حسابات المودعين لدى البنوك يجوز للمحكمة أن تصدر حكم تمهيدى بالإستعلام عن رصيد الزوج لدى البنك طالما كان هذا الإستعلام لازم للفصل فى موضوع الدعوى ويقوم البنك بتقديم بيان وافى لحساب الزوج لدى البنك لبيان حالته المادية ..
..
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالنفقة التى تتناسب مع يسار ودخل الزوج وكذلك مدى حاجة من يقضى له بالنفقة ..
..
معلومات تهمك أيضٱ ..
..

شروط قبول إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة

ما هى الأسباب التى تبرر إمتناع الزوجة عن الدخول إلى طاعة زوجها .. ؟


لئن كانت الطاعة حقٱ للزوج على زوجته إلا ان ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمين على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل أو إستولى على مال لها بدون وجه حق ..
هكذا تواترت أحكام محكمة النقض فى تطبيق شروط قبول إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة ..

وعلى ذلك تنقسم اسباب إمتناع الزوجة عن الدخول إلى طاعة زوجها إلى قسمين أولهما يتعلق بمسكن الطاعة والثانى يتعلق بالزوج ذاته وبيانهما كالتالى :-

1- عدم شرعية مسكن الزوجية :
ويرجع ذلك إما لإنشغاله بسكنى الغير أو لعدم وجود غلق يحافظ على إستقلالية وخصوصية الطرفين واخيرٱ قد يكون لعدم إستيفاؤه بالأدوات الشرعية اللازمة ..

2- عدم أمانة الزوج :
وذلك إما لعدم امانته على نفس الزوجة أو لعدم أمانته على مالها ..

ومن امثلة عدم أمانة الزوج على نفس زوجته :

إعتدائه عليها ضربٱ أو سبٱ أو هجره إياها وغيابه عنها لفترات طويلة أو منع الطعام عنها أو دفعها لإرتكاب المحرمات كشرب الخمر أو مخالطة الرجال أو الظهور على الشواطئ بملابس عارية أو إتيانها فى غير موضع الحرث أو إتهامها بإرتكاب الجرائم أو أى فعل يتعمد إنزاله بها ليضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ..

ومن أمثلة عدم أمانة الزوج على مال زوجته :

تبديد أعيان جهازها أو سرقة ممتلكاتها او الإستيلاء على اموالها ..
أما إمتناعه عن الإنفاق عليها فلا يعد من قبيل عدم الأمانة على مال الزوجة إذ يكون للأخيرة دفعه بالتقاضى ..
..
وفى النهاية يجدر بنا الإشارة إلى أنه لا يشترط توافر جميع الأسباب سالفة الذكر لقبول إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها إذ يكفى لثبوت عدم أمانة الزوج على نفس زوجته للقضاء بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة ..

..

لو خسرتى الإعتراض على إنذار الطاعة هيحصل إيه .. ؟