الأحد، 12 أبريل 2020

إجراءات تسليم الصغار وكل ما يتعلق بها

لو زوجك طردك من مسكن الزوجية وأخد أطفالك منك هتتصرفى إزاى  .. ؟؟
متخافيش .. 
طول ما أطفالك لسه فى سن الحضـانة ومفيش سبب يمنع حضانتك ليهم يبقى هتأخديهم منه فى أسرع وقت ممكن ..
عارفه هتعملى إيه .. ؟


أنا هقولك كل إجراءات ضم الصغير عن طريق النيابة وهنبدأ إزاى  ..

أولآ  :  تقديم طلب لنيـابة الأسـرة  لتسليم الصغار  :-

ستتقدم صاحبة الشأن  "  والدة الصـغار  "  بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها تشرح فيه بأنها متزوجه من المشكو فى حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ فى كذا وأنجبت منه أطفال وتذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم  -  على أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين وشهادات ميلاد الصغار  -  وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بإنتزاع أطفالها منها رغمآ عنها على الرغم من كونهم فى سن الحضانة الصالحة لها شرعآ وقانونآ وطردها من مسكن الزوجية بدونهم وتطلب فى ختامه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار السيد المحامى العام بتسليمها صغارها ..  

ثانيـآ  :  إجراء تحقيق وإصدار القرار بتسليم الصغار   :-

سيقوم رئيس نيابة الأسرة بإجراء التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بشكوى زوجته  "  ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد  "  وإن إمتنع أو رفض الحضور يرسل رئيس نيـابة الأسـرة الأوراق إلى السيد المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعه بمذكرة متضمنه الوقتى المقترح إصداره بتسليم الصغير الذى رأن أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر  السيد المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعه قراره فى هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ..  


أما عن صدور حكم فى موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق فى حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب فى ختامها  إلزام الأب بتسليم الصغار  وضمهم إلى من له الحق فى حضانتهم وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار  إلى من له الحق فى حضانة الصغار ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط ففى حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها فى المرتبة أن يقيم تلك الدعوى ..

ثالثآ  :  الأساس القانونى لتسليم الصغار   :-

نصت المادة  70  من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم  1  لسنة  2000  على أنه :  
يجوز للنيابه العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتآ من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارآ مسببآ بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .                    
ويصدر القرار من رئيس نيابه على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير  .

ويجدر بنا الإشارة إلى أن من حق الأب أن يطعن على ذلك القرار عن طريق التظلم من القرار الصادر بتسليم الصغار  ..
 
رابعآ  :  إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغار   :-

●   يقوم صاحب الحق فى حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها . 
●   يتم قيد الشكوى المقدمه بدفتر الخاص بمنازعات الصغار  . 
●   يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لإستظهار سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير  .  
●   يطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بالشكوى . 
●   ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى السيد المحامى العام الذى يقوم بإصار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورآ .  
●   يتم إعلان المشكو فى حقه بقرار التسليم   . 
●   تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة . 
●   يتوجه صاحب الحق فى حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة  إلى منزل المشكو فى حقه لتنفيذ القرار   .  

وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية   "  صاحبة الحق فى حضانة الصغار  "   ويتم إثبات ذلك فى محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهى الشكوى عند هذا الحد .

أو أن يمتنع تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أى شكل أخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية  يتم رفع الأمر إلى قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر طبقآ لما نصت عليه المادة رقم  66  من قانون الأحوال الشخصية ..                                                                        
وفى حالة عدم إستلام الشاكية لصغارها يتم تحرير جنحة بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار  بموجب شكوى شفهيه أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التى لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص طبقآ لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ..

خامسأ :  الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار   :-

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ماذا يحدث إذا إمتنع الأب عن تسليم الصغار  .. ؟؟ 
يعد الإمتناع عن تنفيذ القرار  الصادر من السيد المحامى العام بتسليم الصغار  إلى الشاكية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58  لسنة  1937 طبقآ لما نصت عليه المادة رقم 292 والتى نصت على أنه : 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحيل أو إكراه ..                             
  وعلى ذلك إن إمتنع من بيده الصغار عن تنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية يحُرر ضده جنحة  " إمتناع عن تسليم صغير   " وذلك لكونه متهم بجريمة الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار الصادر من المحامى العام وهو  "  قرار من جهة القضاء  "  وإن ظل فى إمتناعه عن تنفيذ القرار  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى طبقآ لما نصت عليه المادة سالفة الذكر  ..
وفى النهاية نود أن نشير إلى أنه يجوز إعادة التنفيذ بذات السند   "  قرار المحامى العام بتسليم الصغار   "  كلما إقتضى الحال ذلك ..




الخميس، 9 أبريل 2020

إثبات الزواج العرفى

عندما يذكر لفظ " زواج عرفى " أمام العامة يتبادر إلى ذهنهم فورٱ أسئلة عديدة حول مدى شرعيته وقانونيته وكيفية إثباته وما هى الأثار المترتبة عليه ..

ونحن هنا اليوم لإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقه بالزواج العرفى :


أولآ : ما هو الزواج العرفى .. ؟
هو زواج شرعى كامل الشروط والأركان إلا إنه خلا من ركن التوثيق لدى الجهات الرسمية ..

ثانيٱ : ما مدى شرعية الزواج العرفى .. ؟
يشترط لشرعية الزواج العرفى عدة شروط هى :
* صيغة عقد الزواج .
* أن يتم بمعرفة الولى ووجود الأهل .
* وجود شهود على العقد .
* إشهار الزواج أمام العامة .
* قبض المهر .

أما عدم تسجيله فى الجهات الرسمية لا يبطله شرعٱ طالما توافرت فيه جميع الشروط السالف ذكرها فهو زواج صحيح ويجوز التناسل منه لأنه مكتمل الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج الشرعى ..

ثالثٱ : ما مدى قانونية الزواج العرفى .. ؟
القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..

رابعٱ : ما هى أثار الزواج العرفى .. ؟
طبقٱ لما تقدم وأن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى لذلك فلا يرتب هذا الزواج أية أثار إلا إذا تم إثباته أما من حيث إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..

خامسٱ : كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟
يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود ..

سادسٱ : ما هو الأساس القانونى لإثبات الزواج العرفى .. ؟
ما قررته المادة رقم  ١٧ من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠ والتى نصت على :
لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقه على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتٱ بوثيقة رسمية ... 
 
مواضيع تهمك أيضٱ | 



فسخ عقد الزواج لوجود عيب بالزوجة

لو إكتشفت إن مراتك فيها " عيب مستحكم " يمنع أو يصعب إستمرار العلاقة الزوجية ما بينكم  " سواء كان قبل زواجكم غش وتدليس منها أو إنها إتصابت بالعيب بعد الزواج " اكيد هتفكر فى الطلاق ..

وكلنا عارفين إن الطلاق بيترتب عليه أعباء مالية كبيرة تقع على عاتق الزوج وتكون لصالح الزوجة ..


السؤال هنا بقا ..

هل يحق للزوج أن يفسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة إستنادٱ على ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس .. ؟؟

وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لما هو راجح شرعٱ وما هو مقرر قانونٱ .. 

طبقٱ لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠  :
تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نَصٌّ فئ تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ..


وقد إتجه المذهب الحنفى لإعطاء للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض به ..

أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق فى طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج فى العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح ..

وعلى ذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأى طبقٱ لما قررته المادة التاسعة من القانون حيث نَظَّمت حق الزوجة فى طلب الفرقة لعيبٍ فى الزوج والتالى نصها :

للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا تتضرر منه لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به .....

وفى المقابل لم يضع القانون أى نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج فى طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ فى الزوجة ..

ولذلك سارت أحكام محكمة النقض على هذا المنوال فقررت بأنه :
المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق

[    الطعن رقم  ٧٦٠  لسنةر  ٦٧  قضائية  -  أحوال شخصية  -  جلسة  ٩ /  ٢ /  ٢٠٠٢   ]

الكلام ده معناه إيه ..

أن الرجل لا يجوز له طلب فسخ عقد زواجه أو على الأقل ان يطلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا على أساس ما قامت به زوجته من غش وتدليس وإخفاء ذلك العيب لبعد الدخول وبرر الأحناف ذلك بأنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة التى لا يمكنها التطليق لوجود عيب بزوجها إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بعد ان تثبت ذلك العيب ..

وهديا لما تقدم نطلب من القائمين على إعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية إعادة النظر فى هذه النقطة وذلك لأن قصر حق الزوج فى الطلاق فقط دون إعطائه الحق فى فسخ العقد لوجود عيب وقع فيه بناء على غش وتدليس من زوجته يعتبر مساواة بين الطلاق والفسخ وشتان الفارق بينهما .. 

ولذلك نطرح بأن يتم وضع فقرة فى المادة التاسعة من القانون تنظم حقوق الزوجة المترتبة على الطلاق بعد أن قامت بغش زوجها وإخفاء عيب مستحكم بها حتى يتم زواجها منه كحرمانها من نفقة المتعه مثلآ .. 

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

مقترحات إستضافة الصغار

ما بين مؤيد ومعارض لنصوص المواد الخاصة الرؤية بقانون الأحوال الشخصية وذلك لكونها لا تؤدى الدور المنوط بها ظهرت مقترحات لإصدار مواد لإستضافة الصغار ليوم أو يومين بدلآ من ساعات الرؤية 


ولذلك سنعرض لكم المقترحات المقدمة للإستضافة :

أولآ : وضع ضوابط رؤية الطفل ملزمه للطرفين ..

بحيث تكون الرؤية فى أماكن عامة على أن يكون المكان آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا وضمان عدم الإخلال بالحضور من خلال شرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية ويصل الجزاء للحبس والغرامة ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضى ..

ثانيٱ : إصطحاب الصغير ما بين الرضا والإلزام ..

يكون حق الإصطحاب برضاء الحاضنة فإذا تعذر الإتفاق فيما بين الأب والحاضنة على إصطحاب الصغير فيكون للقاضى الحكم به عندما يبلغ المحضون عمر الثلاث سنوات ..

ثالثٱ : كيفية تقدير مدة الإصطحاب ؟

يكون الإصطحاب لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة أسبوعيًا ..
ويستضيف الأب صغاره لمدة أسبوع فى إجازة منتصف العام الدراسى وأربعة أسابيع فى إجازة أخر العام الدراسى وفى الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة ..
على أن يتم إجازة الإصطحاب للأجداد والأعمام ويلتزم الطرف المصاحب بالأمانة فى إعادة الصغير مرة أخرى إلى حاضنه وإلا كان خائنًا للأمانة ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بإعادة الصغير لحاضنه ..

رابعٱ : مطالب بتغيير ترتيب من لهم الحق فى الحضانة ..
يوجد مقترح أيضٱ بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة ليصبح رقم ٢ بعد الأم بدلاً من كونه رقم ١٦ ..

خامسٱ : مطالب بتغيير سن الحضانة ..
تم إقتراح بأن يزيد سن الحضانة إلى ١٨ سنة حتى يتوافق مع نصوص الدستور وقانون الطفل ..

الاثنين، 6 أبريل 2020

هو صحيح قانون الطاعة إتلغى ؟

فى كثير من الأحيان يسألنى بعض المتقاضين سواء من الرجال أو السيدات عن حقيقة إلغاء قانون الطاعة ..


فى البداية كده حابب أوضحلكم إن الطاعة ملهاش قانون مستقل وإنما هى جزء لا يتجزء من قانون الأحوال الشخصية يتمثل فى نص المادة رقم  11  مكرر ثانيٱ ..

الطاعة كمان حق شرعى للأزواج أوجبه المولى عز وجل على الزوجات مصداقٱ لقوله تعالى :
"  والتى تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجرهن فى المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليٱ كبيرا  " 

ونود أن نشير إلى ان المادة 11 مكرر ثانيٱ من القانون حددت أن يكون إمتناع عن طاعة الزوجة لزوجها من عدمه يكون من خلال إنذار على يد محضر يقوم بتوجيهه الزوج إلى زوجته بعد خروجها من مسكن الزوجية " سواء كان ذلك بإذنه أو بدون إذنه "

ومن خلال ذلك الإنذار يطالب الزوج زوجته بالعودة إلى مسكن الطاعة المبين بالإنذار والدخول إلى طاعته ..

وعلى الزوجة أن تعود إلى مسكن الطاعة المبين وإلا تعتبر ممتنعة دون حق مما يترتب على ذلك وقف نفقتها من تاريخ الإمتناع إلا إذا كان له أسباب قوية تبرر إمتناعها عن الدخول إلى طاعة زوجها ولكن عليها أن تبين أسباب إعتراضها من خلال عريضة دعوى يتم إيداعها خلال ثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار

للزوج أن يرسل إنذار لزوجته للدخول فى طاعته بأى وقت يشاء وإن قضى نهائيٱ بقبول إعتراض الزوجة وعدم الإعتداد بإنذاره له ان يرسل إنذار جديد ولكن عليه بإزالة أسباب رفض إنذاره الأول ..

ويشترط لقبول إنذار الطاعة ورفض إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها :

أولآ : أن يكون الزوج أوفى زوجته عاجل صداقها .

ثانيٱ : ان يكون الزوج أمينٱ على نفس زوجته فلا يتعدى عليها بالفعل او القول وألا يامرها بإرتكاب المحرمات كما يجب أن يكون أمينٱ على مالها فلا يستولى على مالها أو يسرق ممتلكاتها .

ثالثٱ : أن يهيئ الزوج مسكنٱ شرعيٱ بأن يتناسب من حيث بناءه وموقعه لحالة الزوج ومزود بالمرافق والأدوات الشرعية كما يجب أن يكون خالى من سكنى الغير وبين جيران مسلمين صالحين ويشترط فيه ان تأمن فيه على نفسها ومالها ويحافظ على خصوصيتها وإستقلاليتها بأن يكون عليه غلق ..


قانون النفقة الجديد

أسئلة كتير دارت فى أذهان المتقاضين أمام محكمة الأسرة عن التعديل الجديد لعقوبات الممتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بسداد نفقات أو بدلات أو أجور أو مصاريف وهو ما يطلق عليه بين جموع المتقاضين
 " بقانون النفقة الجديد "
..
طيب هل فعلآ فيه قانون جديد للنفقة .. ؟
ولو فيه قانون مضمونه إيه .. ؟
..


بداية كده مفيش حاجة إسمها قانون جديد للنفقة واللى صدر ده تعديل لمادة من قانون العقوبات وده بيانه :

القانون رقم  ٦  لسنة  ٢٠٢٠  والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  ٥٨  لسنة  ١٩٣٧ والتالى بيانه :-

المادة الأولى من القانون إستبدلت نص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بالنص التالى :

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ..

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال ..

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ..

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ..

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين ..

الأحد، 5 أبريل 2020

مصاريف علاج الزوجة

قد يفهم البعض أن النفقة الزوجية التى تستحقها الزوجة من زوجها تشمل أيضٱ مصاريف علاجها وهذه وجهة نظر خاطئة بكل تأكيد وذلك لانه بخلاف ما تستحقه الزوجة من نفقة لها أن تطالب بجميع ما أنفقته على مصاريف علاجها ..

ولكن ما هو الأساس القانونى لتلك المطالب ؟ وكيفية إستحقاقها ؟ ..


ما هى مصاريف علاج الزوجة ؟

هو كل ما تنفقه الزوجة فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف أو إجراء عمليات وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى ..

الأساس القانونى لمصاريف العلاج :

نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩  والمعدل بالقانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥ على أنه :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع ..

فنص المشرع على كلمة مصاريف العلاج مستقلة عن نفقة الزوجة بأنواعها الثلاث وعلى ذلك يحكم بمبلغ مصاريف العلاج بخلاف ما يحكم به من نفقة زوجية ..

من حقك كمان بدل فرش وغطاء كل شهر بالإضافة النفقة الزوجية بتاعتك لو عاوزه تعرفى أكتر إدخلى هنا |  بدل الفرش والغطاء


كيفية إستحقاق الزوجة لمصاريف علاجها ؟

تستحق الزوجة قيمة ما أنفقته فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى وذلك عن طريق ما تقدمه من روشتات الأطباء المعالجين أو إيصالات سداد قيمة عمليات كالولادة مثلآ وفواتير خاصة بصرف العلاج وكذلك الأشعة والتحاليل وما يفيد إنتقالها بوسيلة مواصلات خاصة ..

بدل الفرش والغطاء للزوجة

لا تتوقف المبالغ التى تستحقها الزوجة من زوجها بصفة شهرية عند النفقة الزوجية فقط بل لها أن تطالب زوجها بمقابل ما تقوم بشرائه من مفروشات وأغطية لها ..
فما معنى بدل الفرس والغطاء وكيفية المطالبة به وما مدد إستحقاقه ..

ما هو بدل الفرش والغطاء ؟
هو مقابل ما تقوم الزوجة بشرائه من مفروشات وأغطية بصفة دورية وذلك لكونها من ما يبلى بدوام الإستعمال ..

إتفق فقهاء الشرع والقانون على حق الزوجة فى المطالبة ببدل فرش وغطاء بصفة مستمرة ..

الأصل إلتزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية وسواء كان الزوج هو الذى أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هى التى أحضرتها معها فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلى بالإستعمال ويلزم تجديدها بدوام الإستعمال فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلى تلك المفروشات والأغطية .
وتيسيرٱ على الزوجات بدلآ من لجوءها إلى التقاضى على فترات متتالية للمطالبة بذلك الحق فلها أن تطالب به مع طلب النفقة الزوجية على يقضى القاضى بمبلغ مستقل كبدل فرش وغطاء خلاف مبلغ النفقة الزوجية ..

الأساس القانونى لبدل الفرش والغطاء 
نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩  والمعدل بالقانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥ على أنه :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع ..
..
وهذا النص لم يضع تعريفٱ جامعٱ لكافة أنواع النفقة حيث ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر ثم ترك الباب مفتوحٱ بجملة " وغير ذلك بما يقضى به الشرع " لتدخل فى ذلك ما يعتبره الشرع نفقة للزوجة او ملحقٱ بملحقاتها ..
ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها فيجب عليه أيضٱ أن يحضر لها فرش وغطاء وما تفرشه فى بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة حسب العرف والعادة ..

كيفية تقدير بدل الفرش والغطاء ؟
يتم تقدير مبلغ يسير مقابل بدل الفرش والغطاء بصفة شهرية على حسب حالة الزوج المادية 

السبت، 4 أبريل 2020

نفقة المتعه

من أهم حقوق المطلقة هو إستحقاقها لنفقة متعه وده بيكون مبلغ كبير علشان يساعد المطلقة من ما ألم به من ضرر نتيجة الطلاق ولكن لا تستحق جميع المطلقات تلك النفقة ..
وحتى تتعرف على أسباب وشروط نفقة المتعة عليك بقراءة هذه المقالة ..

ما هى نفقة المتعه ؟
هى تعويض للمطلقة عن ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق فهى جبر خاطر المطلقة من إساءة إستعمال الزوج لحقه فى الطلاق ..

ما هو الأساس القانونى لنفقة المتعه ؟

نصت المادة رقم  ١٨  مكرر من قانون الأحوال الشخصية على أنه :
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرٱ أو عسرٱ ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط ..

ما هى شروط إستحقاق نفقة المتعه ؟

1 ) أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
2 ) وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه .
3 ) أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة .
4 ) ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق .

هل تستحق جميع المطلقات نفقة متعه ؟

بالطبع لا فلا تستحق من تم تطليقها خلعٱ أو طلقت على الإبراء نفقة متعه وفى المقابل تستحق تلك النفقة من طلقت غيابيٱ ومن طلقت للضرر .

هل تستحق الزوجة الناشز نفقة متعه ؟
لا يرتبط نشوز الزوجة بعدم إستحقاقها لنفقة متعه لان النشوز متعلق بالزواج اما المتعه فمرتبطة بالطلاق دون رضا أو دون سبب من الزوجة ولكن إن أثبت الزوج أن الطلاق كان بسبب نشوز الزوجة فلا تستحق الأخيرة نفقة متعه .
 
كيفية تقدير نفقة المتعه ؟

تقدر بقيمة النفقة الزوجية لمدة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض نفقة المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والإجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..
هنضرب مثال لكيفية حساب قيمة نفقة المتعه ..
لو إفترضنا إن الزوجة كانت بتأخد 500 جنيه نفقة زوجية قبل الطلاق .
وإن القاضى قرر إستحقاق المطلقة نفقة متعه لمدة سنتين فقط يبقى هنضرب ( 500 × 24 = 12000 )
يعنى المطلقة هتستحق مبلغ  12000  جنيه نفقة متعه لمرة واحده ..

هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كنفقة متعه ؟
نعم يجوز ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ .

مواضيع تهمك كمان |



نفقة العدة

من حقوق المطلقة هو ما تستحقه من نفقه من تاريخ طلاقها وحتى إنتهاء عدتها شرعٱ ..

وعلشان تعرف كل حاجة عن نفقة العدة لازم تقرأ المقالة دى 

ما هى نفقة العدة ؟

هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد حيث تعتبر المطلقة فى حكم الزوجة خلال فترة العدة وتكون نفقة العدة بأنواعها الثلاث كما هو الحال فى النفقة الزوجية فتشمل المأكل والملبس والمسكن ..

من تستحق نفقة العدة ؟

الأصل أن تجب نفقة العدة لجميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهى وحدها التى لا يتعين عليها الإنتظار لإنقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج ..

ما هى فترة إنقضاء العدة ؟

تنقضى عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعيٱ أو بائنٱ بثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاث أشهر عربية لمن لا تحيض إما لصغر سنها أو لبلوغها سن اليأس .
أما المطلقة الحامل فتستمر عدتها حتى تضع حملها حتى وإن توفى زوجها ..

متى تبدأ فترة العدة ؟ ومتى تنتهى ؟
تبدأ سريان العدة من تاريخ إيقاع الطلاق وتستحق المطلقة نفقة عدة لمدة لا تقل عن ستين يومٱ ولا تزيد عن سنة ..

متى يسقط الحق فى المطالبة بنفقة العدة ؟

إذا ثبت نشوز الزوجة أو إن إرتدت عن الإسلام أو فى حالة وفاة المطلقة بعد القضاء بها أو بعد مضى سنة من تاريخ طلاقها فلا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ..

هل يجوز التنازل عن نفقة العدة ؟

لا يجوز تنازل المطلقة عن نفقة العدة إلا فى حالة الخلع وتنازلها عن حقوقها الشرعية ومنها نفقة العدة أو فى الطلاق على الإبراء وإثبات إبراء ذمة زوجها من نفقة عدتها وكذلك مؤخر صداقها ونفقة المتعة ..

مواضيع تهمك أيضٱ |



مؤخر الصداق

من الحقوق الثابتة للزوجة بمستند رسمى هو مؤخر الصداق وذلك لكونه ثابت بوثيقة عقد الزواج فلا تحتاج الزوجة سوى تقديم أصل وثيقة عقد زواجها الثابت بها مؤخر صداقها حتى تستحقه وهنشرح هنا كل ما يتعلق به :

ما هو مؤخر الصداق ؟

هو المبلغ الثابت فى وثيقة عقد الزواج .
حيث يكتب فى ظهر تلك الوثيقة جملة أن الزواج على صداق قدره ....... الحال منه ....... والمؤجل منه كذا ........
ويقصد من كلمة المؤجل منه هو مؤخر الصداق ..

متى يستحق مؤخر الصداق ؟

يستحق مؤخر الصداق بحلول أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة ..

مقدار ما يستحق من مؤخر الصداق ؟
تستحق الزوجة كامل مبلغ مؤخر الصداق فى حالة طلاقها أو وفاة زوجها .
أما فى حالة وفاة الزوجة يستحق ورثتها مقدار ما يستحقونه من ميراث شرعى فى مورثتهم من مبلغ مؤخر الصداق ..

مواضيع تهمك أيضٱ | 


النفقة الزوجية

النفقة الزوجية هى أول حاجة بتفكر فيها الزوجة بعد طردها من مسكن الزوجية وإقامتها فى بيت اهلها وعلشان كده هنشرح فى المقالة دى كل ما يتعلق بالنفقة الزوجية :


أولآ | الأساس القانونى للنفقة الزوجية :-
نصت المادة الأولى قانون الأحوال الشخصية على أنه :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح 
سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفة معه فى الدين .
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة .
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو إضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سببٱ لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة إستعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الإمتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينٱ على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .

ثانيٱ | ما هى شروط إستحقاق الزوجة للنفقة الزوجية ؟
أن تكون الزوجة متزوجة بموجب عقد زواج صحيح وأن تحتبس نفسها لمصلحة الزوج أو أن تكون مستعدة للإحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
كما يجب أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه ..


ثالثٱ | هل يوجد موانع للنفقة الزوجية ؟
لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق ولا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية وكذلك لا يمنع عدم دخول الزوج بزوجته من إستحقاق الأخيرة للنفقة الزوجية
طالما توافرت فيها الشروط سالفة الذكر فى البند أعلاه ..
رابعٱ | ما هو معنى كلمة نفقة زوجية بأنواعها الثلاث ؟
تستحق الزوجة - إن توافرت فيها شروط إستحقاق النفقة الزوجية - نفقة بأنواعها الثلاث وهى المأكل والملبس والمسكن ..

خامسٱ | هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بنفقتها ؟
إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على إقامة الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى .

سادسٱ | هل يسقط دين النفقة بموت أحد الزوجين او الطلاق ؟
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم تكن طلقت خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة ..

سابعٱ | ما هى كيفية تقدير النفقة الزوجية ؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الإجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته وحاجة الزوجة الضرورية ..


موضوع يهمك أيضٱ |

الجمعة، 3 أبريل 2020

كيفية تنفيذ حكم الرؤية

طبقٱ لما نصت عليه المادتين رقمى ٦٧ و ٦٩ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم  ١ لسنة ٢٠٠٠  بخصوص كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغار وإحالة الأمر لوزير العدل ليقوم بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وذلك بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ..

اصدر وزير العدل رقم  ١٠٨٧  لسنة ٢٠٠٠ بتحديد أماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بتسليم الصغير ورؤيته وضمه وسكناه ومن يناط به ذلك  ..

وفى المقالة دى هنشرح قرار وزير العدل :
 
مكان تنفيذ الرؤية :

إن لم يحدث إتفاق بين الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى مكان للرؤية وفقٱ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان مايشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة وعليها أن تختار مكانٱ من ما يلى :
1) أحد النوادى الرياضية او الإجتماعية .
2) احد مراكز رعاية الشباب .
3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4) إحدى الحدائق العامة .

ميعاد ومدة الرؤية :

يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات إسبوعيٱ فيما بين الساعة التاسعة صباحٱ وحتى السابعة مساءٱ ويراعى ان يكون ذلك فى العطلات الرسمية وأن لا يتعارض مع إنتظام الصغير فى التعليم .

تنفيذ حكم الرؤية :

يتم تنفيذ الرؤية فى الميعاد والمكان المبين فى الحكم .

نكول أحد الطرفين عن تنفيذ حكم الرؤية :

يمكن لأى طرف من أطراف السند التنفيذى ان يستعين بالأخصائى الإجتماعى بالمحكمة التى أصدرت الحكم لإثبات الطرف الأخر عن تنفيذ الحكم فى المكان والميعاد المحددين ويقوم الإخصائى بإعداد تقرير يقدمه إلى المحكمة إذا اقام الطرف المتضرر دعوى فى هذا الخصوص .

كما يلتزم المسئول عن المكان الذى يجرى فيه تنفيذ حكم الرؤية وبناء على طلب أحد أطراف السند التنفيذى أن يثبت فى مذكرة بحضور او عدم حضور اى من الطرفين ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر رسمى بقسم او مركز الشرطة التابع له مكان تنفيذ حكم الرؤية ..

مواضيع تهمك أيضٱ |



من له حق رؤية الصغار

ما بين تجاهل النساء لحق الرجال فى رؤية صغارهم وتمسك الرجال بهذا الحق يقع الأطفال ضحية الخلافات الأسرية والتى تؤدى إلى عناد كل طرف ضد الأخر وهو ما يسبب فى النهاية إلى حرمان الصغير من أحد والديه ..


ولو كل طرف عرف حقوقه وواجباته فى ظل حق الرؤية مفيش أى طرف هيتضر سواء الأب أو الأم أو الأبناء وعلشان كده هنشرح كل ما يتعلق بحق الرؤية :

الرؤية من الناحية الشرعية :
رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة حق شرعى من باب صلة الأرحام التى أمر بها الله 
فقد قال المولى عز وجل فى كتابه العزيز  " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "
وفى حرمان احدهم من هذا الحق فيه ضرر والضرر منهى عنه شرعٱ 
لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "

الرؤية من الناحية القانونية :
نصت المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم  ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على انه :
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرٱ ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ..

من له حق رؤية الصغير  ؟
يثبت حق رؤية الصغير أو الصغيرة للأب إثناء حضانة الأم له سواء كان فى مدتها الوجوبية أو الجوازية ، ويثبت للأم إثناء حضانة الأب له او بعد إنتهاء حضانتها له وضمه إليه ثم يثبت هذا الحق للأجداد فى حالة عدم عدم الأبوين سواء عدم وجودهما فى البلدة التى يقع بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة ..

وعلى ذلك لا يثبت حق الرؤية لغير الأبوين أو الأجداد فلا يثبت الحق لعم الصغير او خالته مثلآ ..

هل يشترط أن يكون طالب الرؤية أمين على الصغير ؟
لم يشترط القانون فيمن له الحق فى رؤية الصغير أن يكون امينٱ عليه كما إشترط ذلك فى الحاضن لأن ذلك الشرط ليس له محل فى الرؤية طالما يتم تنفيذها تحت إشراف الحاضن ..

كيفية تنفيذ حكم الرؤية ؟
نصت المادة  ٦٧ من القانون رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠  على أنه :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ..
كما نصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أنه :
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك ..

مواضيع تهمك أيضٱ |


الخميس، 2 أبريل 2020

إختلاف حقوق المطلقة بإختلاف نوع الطلاق

بإختلاف الطلاق بتختلف الحقوق المترتبة عليه يعنى حقوق المطلقة بتختلف بإختلاف نوعية الطلاق ..

يتشابه الطلاق على الإبراء والتطليق للخلع فى تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية وإبراء ذمة زوجها من تلك الحقوق فى حين يتشابه الطلاق الغيابى والتطليق للضرر فى احقية الزوجة جميع حقوقها طيب إزاى ؟؟


الطلاق على الإبراء :
ده بيكون بعد إتفاق من الطرفين على الإنفصال بطريق ودى ومن الممكن أن يتنازل بعض حقوقه وإستلام البعض الأخر او التنازل عن جميع الحقوق فى مقابل إنهاء العلاقة الزوجية وتقوم الزوجة بإبراء ذمة زوجها أمام الماذون من مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة والذى يقوم بدوره بإثبات ذلك بإشهاد الطلاق ..

الطلاق للخلع :
وده بيكون من خلال إقامة دعوى من قبل الزوجة تطلب فيها تطليقها للخلع وبها تقوم برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وتتنازل عن مؤخر الصداق نفقة العدة ونفقة المتعة وتقوم المحكمة بإثبات ذلك التنازل بمحضر جلسات الدعوى ..

الطلاق الغيابى :
وده أصعب أنواع الطلاق على الزوجة من الناحية النفسية علشان بيأثر بالسلب عليها لأنها بتتفأجى بوصول إشهاد طلاقها من زوجها دون علمها أو رضاها وعلشان كده تستحق المطلقة غيابيٱ جميع حقوقها الشرعية وهى مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج ونفقة عدة حتى إنتهاء عدتها شرعٱ ونفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل ..

التطليق للضرر :
وده بيكون من خلال دعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها تطليقها من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج وهنا تستحق الزوجة جميع حقوقها وده لأن الطلاق مش بيكون بسببها ده بسبب الضرر الواقع عليها من الزوج يعنى تستحق جميع حقوقها الشرعية وهى مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج ونفقة عدة حتى إنتهاء عدتها شرعٱ ونفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل ..

وفى النهاية يجدر بنا الإشارة إلى أنه لا خلاف أو جدال فى إستحقاق المطلقة لمنقولاتها الزوجية الثابتة بقائمة أعيان جهازها فى جميع حالات الطلاق سالفة الذكر ولا يمس الطلاق ذلك الحق كما أن الطلاق لا يؤثر على حقوق الأطفال ..

الخلع

إستحالة العشرة بين الزوجين ..
على هذا الأساس تبنى دعوى الخلع وذلك بعد إستمرار الخلافات الزوجية بين الطرفين الأمر الذى يستحيل معه إستمرار العلاقة الزوجية بينهما وهو ما تستند إليه الزوجة فى دعواها حتى تستطيع تطليق نفسها دون التوقف على موافقة الزوج ..

ما هى دعوى الخلع ؟
هى دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع وتستند إلى إستحالة العشرة بينهما 
ولا تحتاج الزوجة ذكر اسباب تلك الإستحالة أو نوعية الخلافات الزوجية التى دفعتها لذلك .

الحكم فى دعوى الخلع 
لا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين وإن كان لديهما اطفال يجب عرض الصلح مرتين كما تقوم بندب حكمين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بين الطرفين وإثناء الزوجة عن الطلاق فإذا عجزت المحكمة عن الصلح فإنها تحكم بالتطليق ..
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ..

ما هى الحقوق التى تتنازل عنها الزوجة ؟
تتنازل الزوجة فى دعوى الخلع عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة كما ترد لزوجها مقدم الصداق  " المهر " الذى دفعه لها والثابت فى وثيقة عقد الزواج ..

ما هى الحقوق التى لا يشملها تنازل الزوجة ؟
لا تتنازل الزوجة عن منقولاتها الزوجية ولها أن تطالب زوجها بها كما أن الخلع لا يمس جميع حقوق صغارها كافة حقوق اطفالها من نفقات وبدلات ومصاريف واجور وكذلك لها أن تحتفظ بمسكن الزوجية مع الخلع إن كانت حاضنة ..

ما هى أثار الطلاق للخلع ؟
يكون الطلاق الذى تحكم به المحكمة فى دعوى الخلع طلاقاً بائناً حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى فلا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين أما إن كانت الطلقة مكملة للثلاث فتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة وفى هذه الحالة لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً ثم ينقضى هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة ..

هل يحق للزوج رفض الخلع ؟
الإجاب بالطبع لا لان فى دعوى الخلع يكفى أن تذكر الزوجة انها تخشى الفتنه فقط علشان يتم صدور حكم لصالحها ..
مواضيع تهمك أيضٱ | 



الطلاق للضرر

بعد خلافات كتير بين الزوجين ، فيه زوجات كتير بتحس إن خلاص الحياة الزوجية ما بينهم إنتهت على كده وبتدور على طريقة للإنفصال الرسمى ..

فى الحالة دى القانون حددلها طريقين لتطليق نفسها دون التوقف على موافقة زوجها أولهما طريق سهل لكنه مكلف وهو دعوى الخلع أما الطريق الثانى مش مكلف لكنه صعب وهو دعوى الطلاق للضرر والتكلفة اللى أنا أقصدها هنا هو حقوق الزوجة ..
فى الخلع الزوجة بتتنازل عن حقوقها الشرعية أما فى الطلاق للضرر الزوجة بتاخد كل حقوقها ..

هنا هنشرح كل حاجة عن الطلاق للضرر ..
اولآ ما هى دعوى الطلاق للضرر ؟
هى دعوى تقيمها الزوجة تطلب فى ختامها تطليقها من زوجها لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى إستحالة العشرة بينهما ..

ثانيٱ ما هى أسباب الطلاق للضرر ؟
1-  إعتداء الزوج على زوجته بالسب والضرب
2- زواج الزوج من اخرى دون علم زوجته
3- إنحراف سلوك الزوج وسوء اخلاقياته
4- هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر
5- إتهام الزوج لزوجته بإرتكاب جرائم
6- غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة خارج البلاد 
7- خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر
8- إهمال الزوج لزوجته وإمتناعه عن الإنفاق عليها 

ثالثٱ ما هى الصعوبات التى تواجه الزوجة فى الطلاق للضرر ؟
تتمثل صعوبة الطلاق للضرر فى إثبات الضرر الواقع على الزوجة وده موضوع الدعوى وعلشان كده اغلب دعاوى الطلاق للضرر بتترفض وده لأن الزوجة مش بتقدر تثبت الضرر الواقع عليها ..
وده لأن المحكمة بتحيل دعوى الطلاق للتحقيق لإثبات الضرر بشهادة الشهود وهنا المشكلة علشان الشهود لازم يكونوا شافوا الضرر الواقع على الزوج إنما الشهادة السماعية مش بتثبت الضرر ..

رابعٱ ما هى حقوق المطلقة طلاق للضرر ؟
تستحق المطلقة طلاق للضرر جميع حقوقها وذلك لأن الطلاق يرجع إلى الزوج ..
يعنى ليها مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ونفقة عدة وهى بقيمة النفقة الزوجية لحين إنتهاء عدتها شرعٱ وكمان ليها نفقة متعه تقدر بسنتين على الأقل اما بخصوص قائمة منقولاتها فده حق ثابت ليها وطلاقها مش بيأثر على إستلامها أعيان جهازها ..

موضوعات تهمك أيضٱ | 

الأربعاء، 1 أبريل 2020

حق النساء فى حضانة الصغار

نصت المادة ٢٠  من القانون رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠  لسنة ١٩٨٥ على أنه :

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أوالصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن بالبقاء فى يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد  وحتى تتزوج الصغيرة ..

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ..

وإذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ ..

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرٱ ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ..

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمٱ فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرٱ فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :

الأم ..
فأم الأم وإن علت ..
فأم الأب وان علت ..
فالأخوات الشقيقات ..
فالأخوات لأم ..
فالأخوات لأب ..
فبنت الأخت الشقيقة .. 
فبنت الأخت لأم ..
فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ..
فبنت الأخت لأب ..
فبنت الأخ بالترتيب المذكور ..
فالعمات بالترتيب المذكور ..
فخالات الأم بالترتيب المذكور ..
فخالات الأب بالترتيب المذكور..
فعمات الأم بالترتيب المذكور ..
فعمات الأب بالترتيب المذكور ..

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة ..

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى :

الجد لأم .. 
ثم الأخ لأم ..
ثم إبن الأخ لأم ..
ثم العم ..
ثم الخال الشقيق ..
فالخال لأب ..
فالخال لأم ..
..
مواضيع تهمك أيضٱ ..


دعوى صورية مقدم الصداق

كثيرٱ ما تلجأ الزوجات إلى إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق إقامة دعوى تطليق للخلع ..
ولا يجد الزوج مفر من تلك الدعوى وذلك لكون الحكم الصادر فيها سيكون لصالح الزوجة وسيتم تطليقها رغم أنفه كما أن الفقرة الأخيرة من المادة  ٢٠  من القانون رقم  ١ لسنة ٢٠٠٠  قررت عدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى دعوى الخلع ..

ولذلك يصبح المتنفس الوحيد للزوج فى دعوى الخلع هو دعوى صورية مقدم الصداق وإثبات المهر الحقيقى لتعطيل لخلع بل من الممكن ان تتراجع الزوجة عن دعواها خوفٱ من رد المهر الحقيقى للزوج ..

وعلشان كده هنشرح دعوى صورية مقدم الصداق ونرفع لدعوى الخلع كارت أحمر ..

ما هى دعوى صورية مقدم الصداق :

هى دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقى المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج .. 

الدفع بصورية مقدم الصداق فى دعوى الخلع :
غالبٱ ما يدفع الزوج فى دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ..

ويكون الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى فى النهاية بالخلع ..

ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالى :
..
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق :
  
يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع ..
..
وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقٱ لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى ..
وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر ..

كيفية إثبات صورية مقدم  الصداق : 

تنص الماده ١٩ من القانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥  على انه اذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرٱ لمثلها عرفٱ فيحكم بمهر المثل ..

وإن كانت تلك الماده قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ..
..
وعلى ذلك يتوجب على الزوج ان يطلب من المحكمة إثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقى بشهادة الشهود وان يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو ان تتنازل زوجته عن تلك الدعوى ..
..
موضوعات تهمك أيضٱ ..

إثبات النشوز وسقوط الحقوق

لو صدر حكم نهائى برفض إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها بعد إعلانها بموجب إنذار طاعة او تم إنذار الزوجة للدخول إلى طاعة زوجها ولم تعترض خلال المدة التى حددها القانون وهى ثلاثون يومٱ يحصل إيه .. ؟؟
..
..
وفى الحالتين يحق للزوج إقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط النفقة الزوجية المقررة والتى يتبعها سقوط اخرى وهى ..


أولآ سقوط النفقة الزوجية :
لكن يجب التفرقة ما بين حالتين فالإولى إن إعترضت الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها فى الميعاد ولكن قضت محكمة اول درجة برفض إعتراضها وتم تأييد الحكم أمام محكمة الإستئناف فتسقط النفقة الزوجية الشرعية الواجبة على الزوج من يوم إعلانها بإنذار الطاعة ..

أما الثانية إذا تم إنذار الزوجة للدخول إلى طاعة زوجها ولم تعترض عليه خلال الميعاد المقرر قانونٱ وهو ثلاثون يومٱ فيقضى بإثبات نشوزها وإسقاط نفقتها من اليوم التالى لإنتهاء المدة التى حددها القانون للإعتراض ..
..
ولكن يجدر بنا الإشارة إلى ان المرأة تستحق النفقة فى حال اذا سلمت نفسها إلى الزوج ..
..
ثانيٱ سقوط نفقة العدة :
وفى حالة إثبات نشوز الزوجة وإسقاط نفقتها فهى لا تستحق نفقة اثناء قضاء عدتها الشرعية ..
وإستثناء لما هو مقرر شرعٱ وقانونٱ أن المطلقة تتقاضى نفقة زوجية طيلة فترة العدة إلا ان ثبوت نشوز الزوجة سقوط حقها فى طلب النفقة الزوجة يتبعها بالتالى سقوط حقها فى طلب نفقة عدة .. 

ثالثٱ مؤخر الصداق :
حتى وأن ثبت نشوز الزوجة فلا يسقط حقها فى المطالبة بمؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ..
..
رابعٱ نفقة المتعة :
إن إستطاع الزوج إثبات ان الطلاق وقع نتيجة نشوز الزوجة ورفضها الدخول فى طاعته فبالتالى يسقط حق الزوجة الناشز فى طلب نفقة متعة حيث إن تطليق زوجها لها كان بسببها أما إن لم يستطيع إثبات ذلك فتستحق المطلقة نفقة متعه وذلك لجبر خاطرها وتحقيق المعونة المادية لها للتغلب على نتائج الطلاق ..
خامسٱ المنقولات الزوجية :
لا يتعارض ثبوت نشوز الزوجة مع إستحقاقها كافة منقولاتها الزوجية فليست المنقولات الزوجية من الحقوق الشرعية التى تتوقف على النشوز فهى مملوكة للزوجة إذا كان بيدها إثبات على ذلك أو كانت تستطيع أن تثبت ذلك بأى طريقة أخرى من طرق الإثبات .

سادسٱ حضانة الصغار :
إن إثبات نشوز الزوجة لا يمس حقها فى حضانتها للأطفال حيث يكون للزوجة المطالبة بحضانة الصغار على الرغم من ثبوت نشوزها ..
..
سابعٱ الحق فى الزواج :
لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم أحقية المطلقة التى ثبت نشوزها فى الزواج إلا بعد مضى خمسة اعوام ..
..
..

إنذار الطاعة وإثبات النشوز

ما هو إنذار الطاعة ..؟
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية كان للزوج ان يدعوها للدخول فى طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر - على ان يتم تسليم الإعلان للزوجة بشخصها أو من ينوب عنها - ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال 30 يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار وإلا تصبح ناشز وتسقط نفقتها ..
..
ما هى شروط وبيانات إنذار الطاعة ..؟
يجب ان يصف الزوج مسكن الطاعة وصفٱ دقيقٱ وأن يكون هذا المسكن خالى من أهل الزوج وسكنى الغير وأن يكون عليه غلق يحافظ على خصوصية وإستقلالية الطرفين وأن يكون بين جيران مسلمين صالحين وأن يعده بالأدوات اللازمة للمعيشة وأن يكون لائق بحالة الطرفين ..
..
كيفية الإعتراض على إنذار الطاعة ..؟
يكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها اسباب إعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال 30 يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض إعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد ويكون للزوج وقتها إقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط نفقة .. 
..

ما هو النشوز ..؟
النشوز فى اللغة معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعنى مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزٱ إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها .. 
والنشوز فى إصطلاح الشرع هو إمتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهى امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها ..
..
متى تقضى المحكمة بإثبات النشوز ؟
تصبح الزوجة ناشز فى حالتين أولهما بعد صدور حكم نهائى برفض الإعتراض المبدئ من الزوجة على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة توقف نفقتها من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة والحالة الثانية هى أن لا تقوم الزوجة بالإعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالى لإنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض وهو ثلاثون يومٱ وبالتالى تسقط نفقتها من اليوم الواحد والثلاثون من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة ..
..
..

الثلاثاء، 31 مارس 2020

طرق إثبات دخل الزوج

ينقسم دخل الأزواج إلى نوعين أولهما دخل ثابت وذلك من خلال عمل الزوج بوظيفة دائمة سواء كان يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص والثانى دخل متغير وذلك إما لكونه يعمل بمهنة حرة أو لديه أملاك كأطيان زراعية او عقارات او نشاط زراعى او تجارى أو لديه حسابات بنكية ..

ولذلك لإثبات دخل الزوج يجب التفرقة بين أربعة حالات هى كالتالى :- 

1 - إذا كان له جهة عمل معلومة :
يتم مخاطبة جهة عمله حيث تقوم المحكمة بإرسال خطاب التحرى عن طبيعة عمله وقيمة راتبه إلى جهة عمله وتقوم الأخيرة بالرد عن طريق تقديم بيان مفردات راتب الزوج ..

2 - إذا كان له عمل حر أو جهة عمله غير معلومة :
تقوم المحكمة بإرسال خطاب التحرى إلى وحدة المباحث بالقسم التابع له الزوج لتقوم بإجراء التحريات حول طبيعة عمل الزوج ومقدار دخله الشهرى ..

3 - إذا كان لديه أملاك :
وفى هذه الحالة تقوم المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بإحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب الزوجة لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ويتوقف الحكم بيسار الزوج من عدمه على إطمئنان المحكمة لشهادتهما .. 

4 - إذا كان لديه حسابات بنكية :
وإستثناء على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم  ٢٠٥  لسنة  ١٩٩٠  بسرية حسابات المودعين لدى البنوك يجوز للمحكمة أن تصدر حكم تمهيدى بالإستعلام عن رصيد الزوج لدى البنك طالما كان هذا الإستعلام لازم للفصل فى موضوع الدعوى ويقوم البنك بتقديم بيان وافى لحساب الزوج لدى البنك لبيان حالته المادية ..
..
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالنفقة التى تتناسب مع يسار ودخل الزوج وكذلك مدى حاجة من يقضى له بالنفقة ..
..
معلومات تهمك أيضٱ ..
..

شروط قبول إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة

ما هى الأسباب التى تبرر إمتناع الزوجة عن الدخول إلى طاعة زوجها .. ؟


لئن كانت الطاعة حقٱ للزوج على زوجته إلا ان ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمين على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل أو إستولى على مال لها بدون وجه حق ..
هكذا تواترت أحكام محكمة النقض فى تطبيق شروط قبول إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة ..

وعلى ذلك تنقسم اسباب إمتناع الزوجة عن الدخول إلى طاعة زوجها إلى قسمين أولهما يتعلق بمسكن الطاعة والثانى يتعلق بالزوج ذاته وبيانهما كالتالى :-

1- عدم شرعية مسكن الزوجية :
ويرجع ذلك إما لإنشغاله بسكنى الغير أو لعدم وجود غلق يحافظ على إستقلالية وخصوصية الطرفين واخيرٱ قد يكون لعدم إستيفاؤه بالأدوات الشرعية اللازمة ..

2- عدم أمانة الزوج :
وذلك إما لعدم امانته على نفس الزوجة أو لعدم أمانته على مالها ..

ومن امثلة عدم أمانة الزوج على نفس زوجته :

إعتدائه عليها ضربٱ أو سبٱ أو هجره إياها وغيابه عنها لفترات طويلة أو منع الطعام عنها أو دفعها لإرتكاب المحرمات كشرب الخمر أو مخالطة الرجال أو الظهور على الشواطئ بملابس عارية أو إتيانها فى غير موضع الحرث أو إتهامها بإرتكاب الجرائم أو أى فعل يتعمد إنزاله بها ليضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ..

ومن أمثلة عدم أمانة الزوج على مال زوجته :

تبديد أعيان جهازها أو سرقة ممتلكاتها او الإستيلاء على اموالها ..
أما إمتناعه عن الإنفاق عليها فلا يعد من قبيل عدم الأمانة على مال الزوجة إذ يكون للأخيرة دفعه بالتقاضى ..
..
وفى النهاية يجدر بنا الإشارة إلى أنه لا يشترط توافر جميع الأسباب سالفة الذكر لقبول إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها إذ يكفى لثبوت عدم أمانة الزوج على نفس زوجته للقضاء بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة ..

..

لو خسرتى الإعتراض على إنذار الطاعة هيحصل إيه .. ؟