الأحد، 12 أبريل 2020

إجراءات تسليم الصغار وكل ما يتعلق بها

لو زوجك طردك من مسكن الزوجية وأخد أطفالك منك هتتصرفى إزاى  .. ؟؟
متخافيش .. 
طول ما أطفالك لسه فى سن الحضـانة ومفيش سبب يمنع حضانتك ليهم يبقى هتأخديهم منه فى أسرع وقت ممكن ..
عارفه هتعملى إيه .. ؟


أنا هقولك كل إجراءات ضم الصغير عن طريق النيابة وهنبدأ إزاى  ..

أولآ  :  تقديم طلب لنيـابة الأسـرة  لتسليم الصغار  :-

ستتقدم صاحبة الشأن  "  والدة الصـغار  "  بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها تشرح فيه بأنها متزوجه من المشكو فى حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ فى كذا وأنجبت منه أطفال وتذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم  -  على أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين وشهادات ميلاد الصغار  -  وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بإنتزاع أطفالها منها رغمآ عنها على الرغم من كونهم فى سن الحضانة الصالحة لها شرعآ وقانونآ وطردها من مسكن الزوجية بدونهم وتطلب فى ختامه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار السيد المحامى العام بتسليمها صغارها ..  

ثانيـآ  :  إجراء تحقيق وإصدار القرار بتسليم الصغار   :-

سيقوم رئيس نيابة الأسرة بإجراء التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بشكوى زوجته  "  ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد  "  وإن إمتنع أو رفض الحضور يرسل رئيس نيـابة الأسـرة الأوراق إلى السيد المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعه بمذكرة متضمنه الوقتى المقترح إصداره بتسليم الصغير الذى رأن أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر  السيد المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعه قراره فى هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ..  


أما عن صدور حكم فى موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق فى حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب فى ختامها  إلزام الأب بتسليم الصغار  وضمهم إلى من له الحق فى حضانتهم وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار  إلى من له الحق فى حضانة الصغار ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط ففى حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها فى المرتبة أن يقيم تلك الدعوى ..

ثالثآ  :  الأساس القانونى لتسليم الصغار   :-

نصت المادة  70  من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم  1  لسنة  2000  على أنه :  
يجوز للنيابه العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتآ من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارآ مسببآ بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .                    
ويصدر القرار من رئيس نيابه على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير  .

ويجدر بنا الإشارة إلى أن من حق الأب أن يطعن على ذلك القرار عن طريق التظلم من القرار الصادر بتسليم الصغار  ..
 
رابعآ  :  إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغار   :-

●   يقوم صاحب الحق فى حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها . 
●   يتم قيد الشكوى المقدمه بدفتر الخاص بمنازعات الصغار  . 
●   يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لإستظهار سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير  .  
●   يطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بالشكوى . 
●   ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى السيد المحامى العام الذى يقوم بإصار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورآ .  
●   يتم إعلان المشكو فى حقه بقرار التسليم   . 
●   تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة . 
●   يتوجه صاحب الحق فى حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة  إلى منزل المشكو فى حقه لتنفيذ القرار   .  

وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية   "  صاحبة الحق فى حضانة الصغار  "   ويتم إثبات ذلك فى محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهى الشكوى عند هذا الحد .

أو أن يمتنع تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أى شكل أخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية  يتم رفع الأمر إلى قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر طبقآ لما نصت عليه المادة رقم  66  من قانون الأحوال الشخصية ..                                                                        
وفى حالة عدم إستلام الشاكية لصغارها يتم تحرير جنحة بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار  بموجب شكوى شفهيه أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التى لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص طبقآ لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ..

خامسأ :  الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار   :-

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ماذا يحدث إذا إمتنع الأب عن تسليم الصغار  .. ؟؟ 
يعد الإمتناع عن تنفيذ القرار  الصادر من السيد المحامى العام بتسليم الصغار  إلى الشاكية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58  لسنة  1937 طبقآ لما نصت عليه المادة رقم 292 والتى نصت على أنه : 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحيل أو إكراه ..                             
  وعلى ذلك إن إمتنع من بيده الصغار عن تنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية يحُرر ضده جنحة  " إمتناع عن تسليم صغير   " وذلك لكونه متهم بجريمة الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار الصادر من المحامى العام وهو  "  قرار من جهة القضاء  "  وإن ظل فى إمتناعه عن تنفيذ القرار  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى طبقآ لما نصت عليه المادة سالفة الذكر  ..
وفى النهاية نود أن نشير إلى أنه يجوز إعادة التنفيذ بذات السند   "  قرار المحامى العام بتسليم الصغار   "  كلما إقتضى الحال ذلك ..




الخميس، 9 أبريل 2020

إثبات الزواج العرفى

عندما يذكر لفظ " زواج عرفى " أمام العامة يتبادر إلى ذهنهم فورٱ أسئلة عديدة حول مدى شرعيته وقانونيته وكيفية إثباته وما هى الأثار المترتبة عليه ..

ونحن هنا اليوم لإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقه بالزواج العرفى :


أولآ : ما هو الزواج العرفى .. ؟
هو زواج شرعى كامل الشروط والأركان إلا إنه خلا من ركن التوثيق لدى الجهات الرسمية ..

ثانيٱ : ما مدى شرعية الزواج العرفى .. ؟
يشترط لشرعية الزواج العرفى عدة شروط هى :
* صيغة عقد الزواج .
* أن يتم بمعرفة الولى ووجود الأهل .
* وجود شهود على العقد .
* إشهار الزواج أمام العامة .
* قبض المهر .

أما عدم تسجيله فى الجهات الرسمية لا يبطله شرعٱ طالما توافرت فيه جميع الشروط السالف ذكرها فهو زواج صحيح ويجوز التناسل منه لأنه مكتمل الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج الشرعى ..

ثالثٱ : ما مدى قانونية الزواج العرفى .. ؟
القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..

رابعٱ : ما هى أثار الزواج العرفى .. ؟
طبقٱ لما تقدم وأن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى لذلك فلا يرتب هذا الزواج أية أثار إلا إذا تم إثباته أما من حيث إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..

خامسٱ : كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟
يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود ..

سادسٱ : ما هو الأساس القانونى لإثبات الزواج العرفى .. ؟
ما قررته المادة رقم  ١٧ من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠ والتى نصت على :
لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقه على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتٱ بوثيقة رسمية ... 
 
مواضيع تهمك أيضٱ | 



فسخ عقد الزواج لوجود عيب بالزوجة

لو إكتشفت إن مراتك فيها " عيب مستحكم " يمنع أو يصعب إستمرار العلاقة الزوجية ما بينكم  " سواء كان قبل زواجكم غش وتدليس منها أو إنها إتصابت بالعيب بعد الزواج " اكيد هتفكر فى الطلاق ..

وكلنا عارفين إن الطلاق بيترتب عليه أعباء مالية كبيرة تقع على عاتق الزوج وتكون لصالح الزوجة ..


السؤال هنا بقا ..

هل يحق للزوج أن يفسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة إستنادٱ على ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس .. ؟؟

وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لما هو راجح شرعٱ وما هو مقرر قانونٱ .. 

طبقٱ لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠  :
تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نَصٌّ فئ تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ..


وقد إتجه المذهب الحنفى لإعطاء للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض به ..

أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق فى طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج فى العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح ..

وعلى ذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأى طبقٱ لما قررته المادة التاسعة من القانون حيث نَظَّمت حق الزوجة فى طلب الفرقة لعيبٍ فى الزوج والتالى نصها :

للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا تتضرر منه لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به .....

وفى المقابل لم يضع القانون أى نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج فى طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ فى الزوجة ..

ولذلك سارت أحكام محكمة النقض على هذا المنوال فقررت بأنه :
المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق

[    الطعن رقم  ٧٦٠  لسنةر  ٦٧  قضائية  -  أحوال شخصية  -  جلسة  ٩ /  ٢ /  ٢٠٠٢   ]

الكلام ده معناه إيه ..

أن الرجل لا يجوز له طلب فسخ عقد زواجه أو على الأقل ان يطلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا على أساس ما قامت به زوجته من غش وتدليس وإخفاء ذلك العيب لبعد الدخول وبرر الأحناف ذلك بأنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة التى لا يمكنها التطليق لوجود عيب بزوجها إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بعد ان تثبت ذلك العيب ..

وهديا لما تقدم نطلب من القائمين على إعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية إعادة النظر فى هذه النقطة وذلك لأن قصر حق الزوج فى الطلاق فقط دون إعطائه الحق فى فسخ العقد لوجود عيب وقع فيه بناء على غش وتدليس من زوجته يعتبر مساواة بين الطلاق والفسخ وشتان الفارق بينهما .. 

ولذلك نطرح بأن يتم وضع فقرة فى المادة التاسعة من القانون تنظم حقوق الزوجة المترتبة على الطلاق بعد أن قامت بغش زوجها وإخفاء عيب مستحكم بها حتى يتم زواجها منه كحرمانها من نفقة المتعه مثلآ .. 

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

مقترحات إستضافة الصغار

ما بين مؤيد ومعارض لنصوص المواد الخاصة الرؤية بقانون الأحوال الشخصية وذلك لكونها لا تؤدى الدور المنوط بها ظهرت مقترحات لإصدار مواد لإستضافة الصغار ليوم أو يومين بدلآ من ساعات الرؤية 


ولذلك سنعرض لكم المقترحات المقدمة للإستضافة :

أولآ : وضع ضوابط رؤية الطفل ملزمه للطرفين ..

بحيث تكون الرؤية فى أماكن عامة على أن يكون المكان آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا وضمان عدم الإخلال بالحضور من خلال شرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية ويصل الجزاء للحبس والغرامة ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضى ..

ثانيٱ : إصطحاب الصغير ما بين الرضا والإلزام ..

يكون حق الإصطحاب برضاء الحاضنة فإذا تعذر الإتفاق فيما بين الأب والحاضنة على إصطحاب الصغير فيكون للقاضى الحكم به عندما يبلغ المحضون عمر الثلاث سنوات ..

ثالثٱ : كيفية تقدير مدة الإصطحاب ؟

يكون الإصطحاب لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة أسبوعيًا ..
ويستضيف الأب صغاره لمدة أسبوع فى إجازة منتصف العام الدراسى وأربعة أسابيع فى إجازة أخر العام الدراسى وفى الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة ..
على أن يتم إجازة الإصطحاب للأجداد والأعمام ويلتزم الطرف المصاحب بالأمانة فى إعادة الصغير مرة أخرى إلى حاضنه وإلا كان خائنًا للأمانة ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بإعادة الصغير لحاضنه ..

رابعٱ : مطالب بتغيير ترتيب من لهم الحق فى الحضانة ..
يوجد مقترح أيضٱ بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة ليصبح رقم ٢ بعد الأم بدلاً من كونه رقم ١٦ ..

خامسٱ : مطالب بتغيير سن الحضانة ..
تم إقتراح بأن يزيد سن الحضانة إلى ١٨ سنة حتى يتوافق مع نصوص الدستور وقانون الطفل ..

الاثنين، 6 أبريل 2020

هو صحيح قانون الطاعة إتلغى ؟

فى كثير من الأحيان يسألنى بعض المتقاضين سواء من الرجال أو السيدات عن حقيقة إلغاء قانون الطاعة ..


فى البداية كده حابب أوضحلكم إن الطاعة ملهاش قانون مستقل وإنما هى جزء لا يتجزء من قانون الأحوال الشخصية يتمثل فى نص المادة رقم  11  مكرر ثانيٱ ..

الطاعة كمان حق شرعى للأزواج أوجبه المولى عز وجل على الزوجات مصداقٱ لقوله تعالى :
"  والتى تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجرهن فى المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليٱ كبيرا  " 

ونود أن نشير إلى ان المادة 11 مكرر ثانيٱ من القانون حددت أن يكون إمتناع عن طاعة الزوجة لزوجها من عدمه يكون من خلال إنذار على يد محضر يقوم بتوجيهه الزوج إلى زوجته بعد خروجها من مسكن الزوجية " سواء كان ذلك بإذنه أو بدون إذنه "

ومن خلال ذلك الإنذار يطالب الزوج زوجته بالعودة إلى مسكن الطاعة المبين بالإنذار والدخول إلى طاعته ..

وعلى الزوجة أن تعود إلى مسكن الطاعة المبين وإلا تعتبر ممتنعة دون حق مما يترتب على ذلك وقف نفقتها من تاريخ الإمتناع إلا إذا كان له أسباب قوية تبرر إمتناعها عن الدخول إلى طاعة زوجها ولكن عليها أن تبين أسباب إعتراضها من خلال عريضة دعوى يتم إيداعها خلال ثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار

للزوج أن يرسل إنذار لزوجته للدخول فى طاعته بأى وقت يشاء وإن قضى نهائيٱ بقبول إعتراض الزوجة وعدم الإعتداد بإنذاره له ان يرسل إنذار جديد ولكن عليه بإزالة أسباب رفض إنذاره الأول ..

ويشترط لقبول إنذار الطاعة ورفض إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها :

أولآ : أن يكون الزوج أوفى زوجته عاجل صداقها .

ثانيٱ : ان يكون الزوج أمينٱ على نفس زوجته فلا يتعدى عليها بالفعل او القول وألا يامرها بإرتكاب المحرمات كما يجب أن يكون أمينٱ على مالها فلا يستولى على مالها أو يسرق ممتلكاتها .

ثالثٱ : أن يهيئ الزوج مسكنٱ شرعيٱ بأن يتناسب من حيث بناءه وموقعه لحالة الزوج ومزود بالمرافق والأدوات الشرعية كما يجب أن يكون خالى من سكنى الغير وبين جيران مسلمين صالحين ويشترط فيه ان تأمن فيه على نفسها ومالها ويحافظ على خصوصيتها وإستقلاليتها بأن يكون عليه غلق ..


قانون النفقة الجديد

أسئلة كتير دارت فى أذهان المتقاضين أمام محكمة الأسرة عن التعديل الجديد لعقوبات الممتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بسداد نفقات أو بدلات أو أجور أو مصاريف وهو ما يطلق عليه بين جموع المتقاضين
 " بقانون النفقة الجديد "
..
طيب هل فعلآ فيه قانون جديد للنفقة .. ؟
ولو فيه قانون مضمونه إيه .. ؟
..


بداية كده مفيش حاجة إسمها قانون جديد للنفقة واللى صدر ده تعديل لمادة من قانون العقوبات وده بيانه :

القانون رقم  ٦  لسنة  ٢٠٢٠  والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  ٥٨  لسنة  ١٩٣٧ والتالى بيانه :-

المادة الأولى من القانون إستبدلت نص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بالنص التالى :

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ..

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال ..

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ..

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ..

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين ..

الأحد، 5 أبريل 2020

مصاريف علاج الزوجة

قد يفهم البعض أن النفقة الزوجية التى تستحقها الزوجة من زوجها تشمل أيضٱ مصاريف علاجها وهذه وجهة نظر خاطئة بكل تأكيد وذلك لانه بخلاف ما تستحقه الزوجة من نفقة لها أن تطالب بجميع ما أنفقته على مصاريف علاجها ..

ولكن ما هو الأساس القانونى لتلك المطالب ؟ وكيفية إستحقاقها ؟ ..


ما هى مصاريف علاج الزوجة ؟

هو كل ما تنفقه الزوجة فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف أو إجراء عمليات وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى ..

الأساس القانونى لمصاريف العلاج :

نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩  والمعدل بالقانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥ على أنه :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع ..

فنص المشرع على كلمة مصاريف العلاج مستقلة عن نفقة الزوجة بأنواعها الثلاث وعلى ذلك يحكم بمبلغ مصاريف العلاج بخلاف ما يحكم به من نفقة زوجية ..

من حقك كمان بدل فرش وغطاء كل شهر بالإضافة النفقة الزوجية بتاعتك لو عاوزه تعرفى أكتر إدخلى هنا |  بدل الفرش والغطاء


كيفية إستحقاق الزوجة لمصاريف علاجها ؟

تستحق الزوجة قيمة ما أنفقته فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى وذلك عن طريق ما تقدمه من روشتات الأطباء المعالجين أو إيصالات سداد قيمة عمليات كالولادة مثلآ وفواتير خاصة بصرف العلاج وكذلك الأشعة والتحاليل وما يفيد إنتقالها بوسيلة مواصلات خاصة ..

بدل الفرش والغطاء للزوجة

لا تتوقف المبالغ التى تستحقها الزوجة من زوجها بصفة شهرية عند النفقة الزوجية فقط بل لها أن تطالب زوجها بمقابل ما تقوم بشرائه من مفروشات وأغطية لها ..
فما معنى بدل الفرس والغطاء وكيفية المطالبة به وما مدد إستحقاقه ..

ما هو بدل الفرش والغطاء ؟
هو مقابل ما تقوم الزوجة بشرائه من مفروشات وأغطية بصفة دورية وذلك لكونها من ما يبلى بدوام الإستعمال ..

إتفق فقهاء الشرع والقانون على حق الزوجة فى المطالبة ببدل فرش وغطاء بصفة مستمرة ..

الأصل إلتزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية وسواء كان الزوج هو الذى أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هى التى أحضرتها معها فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلى بالإستعمال ويلزم تجديدها بدوام الإستعمال فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلى تلك المفروشات والأغطية .
وتيسيرٱ على الزوجات بدلآ من لجوءها إلى التقاضى على فترات متتالية للمطالبة بذلك الحق فلها أن تطالب به مع طلب النفقة الزوجية على يقضى القاضى بمبلغ مستقل كبدل فرش وغطاء خلاف مبلغ النفقة الزوجية ..

الأساس القانونى لبدل الفرش والغطاء 
نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩  والمعدل بالقانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥ على أنه :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع ..
..
وهذا النص لم يضع تعريفٱ جامعٱ لكافة أنواع النفقة حيث ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر ثم ترك الباب مفتوحٱ بجملة " وغير ذلك بما يقضى به الشرع " لتدخل فى ذلك ما يعتبره الشرع نفقة للزوجة او ملحقٱ بملحقاتها ..
ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها فيجب عليه أيضٱ أن يحضر لها فرش وغطاء وما تفرشه فى بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة حسب العرف والعادة ..

كيفية تقدير بدل الفرش والغطاء ؟
يتم تقدير مبلغ يسير مقابل بدل الفرش والغطاء بصفة شهرية على حسب حالة الزوج المادية 

السبت، 4 أبريل 2020

نفقة المتعه

من أهم حقوق المطلقة هو إستحقاقها لنفقة متعه وده بيكون مبلغ كبير علشان يساعد المطلقة من ما ألم به من ضرر نتيجة الطلاق ولكن لا تستحق جميع المطلقات تلك النفقة ..
وحتى تتعرف على أسباب وشروط نفقة المتعة عليك بقراءة هذه المقالة ..

ما هى نفقة المتعه ؟
هى تعويض للمطلقة عن ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق فهى جبر خاطر المطلقة من إساءة إستعمال الزوج لحقه فى الطلاق ..

ما هو الأساس القانونى لنفقة المتعه ؟

نصت المادة رقم  ١٨  مكرر من قانون الأحوال الشخصية على أنه :
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرٱ أو عسرٱ ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط ..

ما هى شروط إستحقاق نفقة المتعه ؟

1 ) أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
2 ) وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه .
3 ) أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة .
4 ) ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق .

هل تستحق جميع المطلقات نفقة متعه ؟

بالطبع لا فلا تستحق من تم تطليقها خلعٱ أو طلقت على الإبراء نفقة متعه وفى المقابل تستحق تلك النفقة من طلقت غيابيٱ ومن طلقت للضرر .

هل تستحق الزوجة الناشز نفقة متعه ؟
لا يرتبط نشوز الزوجة بعدم إستحقاقها لنفقة متعه لان النشوز متعلق بالزواج اما المتعه فمرتبطة بالطلاق دون رضا أو دون سبب من الزوجة ولكن إن أثبت الزوج أن الطلاق كان بسبب نشوز الزوجة فلا تستحق الأخيرة نفقة متعه .
 
كيفية تقدير نفقة المتعه ؟

تقدر بقيمة النفقة الزوجية لمدة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض نفقة المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والإجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..
هنضرب مثال لكيفية حساب قيمة نفقة المتعه ..
لو إفترضنا إن الزوجة كانت بتأخد 500 جنيه نفقة زوجية قبل الطلاق .
وإن القاضى قرر إستحقاق المطلقة نفقة متعه لمدة سنتين فقط يبقى هنضرب ( 500 × 24 = 12000 )
يعنى المطلقة هتستحق مبلغ  12000  جنيه نفقة متعه لمرة واحده ..

هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كنفقة متعه ؟
نعم يجوز ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ .

مواضيع تهمك كمان |



نفقة العدة

من حقوق المطلقة هو ما تستحقه من نفقه من تاريخ طلاقها وحتى إنتهاء عدتها شرعٱ ..

وعلشان تعرف كل حاجة عن نفقة العدة لازم تقرأ المقالة دى 

ما هى نفقة العدة ؟

هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد حيث تعتبر المطلقة فى حكم الزوجة خلال فترة العدة وتكون نفقة العدة بأنواعها الثلاث كما هو الحال فى النفقة الزوجية فتشمل المأكل والملبس والمسكن ..

من تستحق نفقة العدة ؟

الأصل أن تجب نفقة العدة لجميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهى وحدها التى لا يتعين عليها الإنتظار لإنقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج ..

ما هى فترة إنقضاء العدة ؟

تنقضى عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعيٱ أو بائنٱ بثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاث أشهر عربية لمن لا تحيض إما لصغر سنها أو لبلوغها سن اليأس .
أما المطلقة الحامل فتستمر عدتها حتى تضع حملها حتى وإن توفى زوجها ..

متى تبدأ فترة العدة ؟ ومتى تنتهى ؟
تبدأ سريان العدة من تاريخ إيقاع الطلاق وتستحق المطلقة نفقة عدة لمدة لا تقل عن ستين يومٱ ولا تزيد عن سنة ..

متى يسقط الحق فى المطالبة بنفقة العدة ؟

إذا ثبت نشوز الزوجة أو إن إرتدت عن الإسلام أو فى حالة وفاة المطلقة بعد القضاء بها أو بعد مضى سنة من تاريخ طلاقها فلا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ..

هل يجوز التنازل عن نفقة العدة ؟

لا يجوز تنازل المطلقة عن نفقة العدة إلا فى حالة الخلع وتنازلها عن حقوقها الشرعية ومنها نفقة العدة أو فى الطلاق على الإبراء وإثبات إبراء ذمة زوجها من نفقة عدتها وكذلك مؤخر صداقها ونفقة المتعة ..

مواضيع تهمك أيضٱ |



مؤخر الصداق

من الحقوق الثابتة للزوجة بمستند رسمى هو مؤخر الصداق وذلك لكونه ثابت بوثيقة عقد الزواج فلا تحتاج الزوجة سوى تقديم أصل وثيقة عقد زواجها الثابت بها مؤخر صداقها حتى تستحقه وهنشرح هنا كل ما يتعلق به :

ما هو مؤخر الصداق ؟

هو المبلغ الثابت فى وثيقة عقد الزواج .
حيث يكتب فى ظهر تلك الوثيقة جملة أن الزواج على صداق قدره ....... الحال منه ....... والمؤجل منه كذا ........
ويقصد من كلمة المؤجل منه هو مؤخر الصداق ..

متى يستحق مؤخر الصداق ؟

يستحق مؤخر الصداق بحلول أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة ..

مقدار ما يستحق من مؤخر الصداق ؟
تستحق الزوجة كامل مبلغ مؤخر الصداق فى حالة طلاقها أو وفاة زوجها .
أما فى حالة وفاة الزوجة يستحق ورثتها مقدار ما يستحقونه من ميراث شرعى فى مورثتهم من مبلغ مؤخر الصداق ..

مواضيع تهمك أيضٱ | 


النفقة الزوجية

النفقة الزوجية هى أول حاجة بتفكر فيها الزوجة بعد طردها من مسكن الزوجية وإقامتها فى بيت اهلها وعلشان كده هنشرح فى المقالة دى كل ما يتعلق بالنفقة الزوجية :


أولآ | الأساس القانونى للنفقة الزوجية :-
نصت المادة الأولى قانون الأحوال الشخصية على أنه :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح 
سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفة معه فى الدين .
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة .
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو إضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سببٱ لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة إستعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الإمتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينٱ على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .

ثانيٱ | ما هى شروط إستحقاق الزوجة للنفقة الزوجية ؟
أن تكون الزوجة متزوجة بموجب عقد زواج صحيح وأن تحتبس نفسها لمصلحة الزوج أو أن تكون مستعدة للإحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
كما يجب أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه ..


ثالثٱ | هل يوجد موانع للنفقة الزوجية ؟
لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق ولا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية وكذلك لا يمنع عدم دخول الزوج بزوجته من إستحقاق الأخيرة للنفقة الزوجية
طالما توافرت فيها الشروط سالفة الذكر فى البند أعلاه ..
رابعٱ | ما هو معنى كلمة نفقة زوجية بأنواعها الثلاث ؟
تستحق الزوجة - إن توافرت فيها شروط إستحقاق النفقة الزوجية - نفقة بأنواعها الثلاث وهى المأكل والملبس والمسكن ..

خامسٱ | هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بنفقتها ؟
إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على إقامة الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى .

سادسٱ | هل يسقط دين النفقة بموت أحد الزوجين او الطلاق ؟
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم تكن طلقت خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة ..

سابعٱ | ما هى كيفية تقدير النفقة الزوجية ؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الإجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته وحاجة الزوجة الضرورية ..


موضوع يهمك أيضٱ |

الجمعة، 3 أبريل 2020

كيفية تنفيذ حكم الرؤية

طبقٱ لما نصت عليه المادتين رقمى ٦٧ و ٦٩ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم  ١ لسنة ٢٠٠٠  بخصوص كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغار وإحالة الأمر لوزير العدل ليقوم بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وذلك بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ..

اصدر وزير العدل رقم  ١٠٨٧  لسنة ٢٠٠٠ بتحديد أماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بتسليم الصغير ورؤيته وضمه وسكناه ومن يناط به ذلك  ..

وفى المقالة دى هنشرح قرار وزير العدل :
 
مكان تنفيذ الرؤية :

إن لم يحدث إتفاق بين الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى مكان للرؤية وفقٱ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان مايشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة وعليها أن تختار مكانٱ من ما يلى :
1) أحد النوادى الرياضية او الإجتماعية .
2) احد مراكز رعاية الشباب .
3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4) إحدى الحدائق العامة .

ميعاد ومدة الرؤية :

يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات إسبوعيٱ فيما بين الساعة التاسعة صباحٱ وحتى السابعة مساءٱ ويراعى ان يكون ذلك فى العطلات الرسمية وأن لا يتعارض مع إنتظام الصغير فى التعليم .

تنفيذ حكم الرؤية :

يتم تنفيذ الرؤية فى الميعاد والمكان المبين فى الحكم .

نكول أحد الطرفين عن تنفيذ حكم الرؤية :

يمكن لأى طرف من أطراف السند التنفيذى ان يستعين بالأخصائى الإجتماعى بالمحكمة التى أصدرت الحكم لإثبات الطرف الأخر عن تنفيذ الحكم فى المكان والميعاد المحددين ويقوم الإخصائى بإعداد تقرير يقدمه إلى المحكمة إذا اقام الطرف المتضرر دعوى فى هذا الخصوص .

كما يلتزم المسئول عن المكان الذى يجرى فيه تنفيذ حكم الرؤية وبناء على طلب أحد أطراف السند التنفيذى أن يثبت فى مذكرة بحضور او عدم حضور اى من الطرفين ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر رسمى بقسم او مركز الشرطة التابع له مكان تنفيذ حكم الرؤية ..

مواضيع تهمك أيضٱ |